محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي
83
بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
ثم قال في الذخيرة : [ الانقطاع أن لا يوجد في السوق ، وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت ، وقيل إذا كان يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصحّ ] انتهى ( 1 ) . هذا إذا كسدت أو انقطعت . [ غلاء النقود ورخصها ] أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت ، فالبيع على حاله ، ولا يتخير المشتري ، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع ، كذا في فتح القدير ( 2 ) .
--> ( 1 ) عبارة صاحب الذخيرة وردت في النسخة كما يلي : [ الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصحّ ] وما أثبته من تنبيه الرقود حيث نقله ابن عابدين ثم قال : هذه عبارة الغزّي في رسالته ] تنبيه الرقود 2 / 58 . ( 2 ) انظر فتح القدير 6 / 277 ، أي أن الواجب النقد الثابت في الذمة ولا ينظر إلى الغلاء أو الرخص ، وهذا قول أبي حنيفة وبه كان يقول أبو يوسف أولاً ثم رجع عنه إلى القول بالقيمة كما ذكر المصنف ، وهذا قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عندهم ، انظر المبسوط 14 / 29 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 45 ، المعيار المعرب 6 / 462 ، الحاوي الكبير 1 / 97 ، تنبيه الرقود 2 / 58 ، الإنصاف 5 / 128 ، حاشية ابن عابدين 4 / 533 . وفتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام المتوفى 861 ه وسماه فتح القدير للعاجز الفقير وهو شرح على الهداية لأبي بكر المرغيناني انتهى فيه إلى كتاب الوكالة وأتمه شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة 988 ه وسمى تكملته نتائج الأفكار ، انظر كشف الظنون 2 / 818 ، الفوائد البهية ص 296 - 297 .